شرح
من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ، قال : « ينظر كم نصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر ودفع إليه الإمام تمام ماله ، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ وهو ربع الدينار قطع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 519 ..
قريب منها روايته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فيحمل نفي القطع في صحيحة محمّد بن قيس على ما كان المأخوذ أقلّ أو بقدر حصّته ، وحيث انّه لا يعلم مقدار الحصة في مثل المغنم عادة يكون الملاك في مقدار حصته أو الأقل ظن الآخذ ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السّلام قال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 518 .، ولكن يفرض فيها كون الآخذ كانت له حصّته في المغنم ، بل ظاهر سرقته عدم الحق له فيها .
وأمّا ما في رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام ، قال : « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انّما أخذ حقّه وإذا كان من إمام عادل عليه القتل » ، فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها ، وعدم عامل بها ، ومعارضتها لما تقدم ، ومخالفتها للكتاب المجيد ، فان حدّ السارق فيه قطع اليد لا القتل .
ثمّ إنّ ما تقدّم من الروايات ، وان كانت واردة في السرقة من المغنم ، إلَّا