شرح
سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يسرق ، فقال : « إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإنّ عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكَّت حتّى تدمى ، فإنّ عاد قطع أسفل من بنانه ، فإنّ عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيّع حدّ من حدود اللَّه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 525 ..
ويقال : انّه بهذه الصحيحة ترفع اليد عن إطلاق مثل موثقة إسحاق بن عمار الدّالة على قطع الأنامل والمفصل الثاني ، وتمام الحدّ في المرّة الثالثة والرابعة والخامسة ، حيث انّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الطفل في السابعة والتاسعة أم لا .
هذا ، ولكن النسبة بين الموثقة وهذه الصحيحة العموم من وجه ، لدلالة الموثقة على العفو في المرة الثانية ، سواء كانت قبل سبع سنين أو بعده ، والصحيحة دالة على قطع أنامله أو حكَّها حتّى تدمى بعد سبع سنين ، سواء كانت سرقته المرة الثانية أو الثالثة ، فلا تعارض بينهما إذا كانت المرة الثانية قبل إكمال سبع سنين ، كما أنّه لا تعارض بينهما إذا كانت المرة الثالثة عودا إلى السرقة بعد إكمال سبع سنين .
ويتعارضان فيما كانت المرة الثانية بعد إكمال سبع سنين ، حيث إنّ الموثقة تقتضي العفو ومقتضى الصحيحة قطع أنامله أو حكَّها ، كما تتعارضان