وفي النهاية : يعفى عنه أوّلا ، فإن عاد أدب ، وان عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن
شرح
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال : « إذا سرق الصبي عفى عنه ، فانّ عاد عزر ، فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 523 ..
ومقتضى الجمع بينهما حمل التعزير في الصحيحة الثانية بكون العود في المرة الثالثة ، حيث إنّ ظاهر الأولى كون المرة والمرتين قيد للسرقة ، وأنّه يعفى عن الصبي فيهما ويعزر في الثالثة .
وقد ورد العفو بمرتين في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام ، قال : سألته عن الصبي يسرق ، فقال : « إذا سرق مرّة وهو صغير عفى عنه ، فانّ عاد عفى عنه ، فان عاد قطع بنانه ، وان عاد قطع أسفل من ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 523 ..
ويمكن تقييد إطلاق قطع بنانه في هذه الصحيحة بما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان بكونه مسبوقا بالتعزير في المرة الثالثة ، ولكن في صحيحة عبد اللَّه بن سنان الأخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصبي يسرق ، قال : « يعفى عنه مرّة فإن عاد قطعت أنامله أو حكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 7 : 524 ..
فإنّه وإنّ يمكن تقييد هذه بما في الصحيحة الأولى وصحيحة محمّد بن