تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطعت كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات .
شرح
مسلم من العفو بمرّة أخرى أيضا ، ولكن ظاهرها حكّ الأنامل حتّى تدمى أو قطعها بعد العفو بمرّة ومرتين ، وعليه يرفع اليد عن إطلاق صحيحة عبد اللَّه بن سنان الأولى في تعيين التعزير في المرتبة الثالثة ، بحملها على التخيير بين التعزير وحكّ أطراف الأصابع حتّى تدمى أو قطع الأنامل أو أطرافها ، فيكون التخيير في المرة الثالثة بين الأمور الأربعة من التعزير وحكّ أطراف الأصابع حتّى تدمى أو قطع الأنامل أو قطع أطرافها . ويشهد لكون قطع الأنامل في المرة الثالثة موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت : الصبي يسرق ، قال : « يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 15 : 526 .. والمتحصل ، يكون مقتضى الجمع بين الروايات المتقدّمة الالتزام بالعفو مرتين ، وأنّه يتخير في الثالثة بين الأمور الأربعة حكّ الأصابع والتعزير وقطع الأنامل وقطع أطرافها ، وأنّه يتعين في المرة الرابعة قطع الأصابع من المفصل الثاني ، وفي المرة الخامسة جريان تمام الحدّ . ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم الأخرى أنّ قطع الأنامل أو حكَّها حتّى تدمى ، وكذلك قطع المفصل الثاني فيما إذا كانت سرقته بعد كمال سبع سنين ، وأنّ جريان تمام الحدّ فيما إذا كانت سرقته بعد كمال تسع سنين ، قال :