شرح
فانّ عليه حدّ القاذف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب السحق والقيادة ، الحديث 1 : 426 .، وقريب منها غيرها .
وأمّا الرمي بالسحق ، فقد يقال بشمول الآية المباركة له ، حيث إنّ رمي المحصنات يشمل رميهنّ بالزنا أو السحق ، ولذا يعتبر في ثبوت السحق كالزنا شهادة الأربعة ويثبت فيه حدّ الزنا على ما تقدم .
ويمكن أن يقال بعدم كون الرمي بالسحق قذفا ، حيث ورد في صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : ان أمه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف الحديث 2 : 432 ..
وظاهرها حصر القذف الموجب للجلد بثمانين في رمي الغير بالزنا أو رمى أمه أو رمى أبيه ، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها في الرمي باللواط لما تقدم ، ويؤخذ في غيره بمقتضى الحصر ، اللَّهم إلَّا انّ يقال : صحيحة عبد اللَّه بن سنان في مقام بيان القذف الغالب ، فلا تمنع عن الأخذ بالإطلاق في الآية المباركة .
ثم إنّ الرمي بالزنا أو اللواط وكذا الرمي بالسحق ، بناء على كونه قذفا ، لا يتحقق إلَّا بمعرفة القائل بمعنى اللفظ الذي يتلفظ به ، سواء كان المخاطب أيضا