تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وهل ينفى بأوّل مرّة ، قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل . مروي ، وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي .
شرح
ويؤيد كون ما ذكر من التعزير ما تقدم في مثل صحيحة حماد بن عثمان ، من أنّ أقلّ الحدّ في الحر هو ثمانون وأمّا النفي فضلا عن حلق رأسه وتشهيره فلا يمكن الالتزام بوجوبهما ، لضعف الرواية وظهور وجه استنادهم وعملهم بها ، ولا أقلّ من احتمال كون ما ذكر وجها لعملهم بها ، هذا بالإضافة إلى الرجل . وأمّا المرأة ، فلا وجه للالتزام في حقها بالنفي ، فانّ الوثوق في اشتراك المرأة مع الرجل في مقدار الجلد ، وأمّا النفي فلا وثوق بالإلحاق لو لم نقل بالوثوق بعدمه .