تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
قال : قوله * ( وعاداً وثَمُودَ وأَصْحابَ الرَّسِّ ) * ( 1 )( 1 ) الفرقان : 38 .، إلى غير ذلك . والمشهور أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، بلا فرق بين المسلمة والكافرة والحرّة والأمة والمحصنة وغير المحصنة ، للفاعلة والمفعولة ، للإطلاق في صحيحة ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وهشام وحفص ، كلَّهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال ، « حدّها حدّ الزاني » ، فقالت المرأة : ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن ؟ فقال : « بلى » ، قالت : وأين هنّ ؟ قال : « من أصحاب الرس » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 8 : 262 .. وفي موثقة زرارة أو موثقته عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « السحاقة تجلد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب السحق ، الحديث 2 : 425 .. ومقتضاهما عدم الفرق في الحدّ المزبور بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة والفاعلة والمفعولة ، ولكن مقتضى كون حد المساحقة حدّ الزاني هو التنصيف في الأمة ، أضف إلى ذلك ما تقدّم من أنّ ما كان من حدود اللَّه ينتصف للعبد والأمة . نعم في مرسلة عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد » ( 4 )( 4 ) المستدرك : 18 ، الباب 1 من أبواب السحق ، الحديث 4 : 86 .، وقيل : مقتضاها عدم الفرق بين الأمة والحرة
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 208 | الميرزا جواد التبريزي