تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة ( 1 ) .
شرح
وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدهما الرابعة قتلتا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 370 .. لكن قد تقدم أنّ ظاهرها عدم الحد والتعزير في المرة الأولى ، فيكون مقتضاها القتل في الثالثة ، ولو كان المراد من الحدّ فيها التسعة والتسعين سوطا فيستوي المرة الثانية والثالثة فيه ، وان كان المراد مائة جلدة تماما ، فكذلك فالتفكيك بينهما بعدم الحدّ التام في الثانية وثبوت الحدّ التام في الثالثة بلا موجب . ثم إنّ مقتضى المصححة أنّه إذا اجرى على المرأتين المجتمعتين الجلد بمائة إلَّا سوطا أو بالمائة ، تقتلان في الثالثة ، ولا يبعد جريانه في الرجلين المجتمعين ، نعم جريانه على الرجل والمرأة المجتمعين في لحاف واحد مع كونهما أجنبيين مشكل ، لما تقدم من أنّ القتل في الزنا في المرة الرابعة ، فلا يكون اجتماعهما مجردتين تحت لحاف واحد أشدّ من الزنا . ( 1 ) يحرم تقبيل الغلام بشهوة وأنّه يتبعه التعزير كما في سائر المحرمات ، وفي موثقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من قبّل غلاما من شهوة ألجمه اللَّه يوم القيامة لجاما من نار » ( 2 )( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 1 : 275 .. وفي معتبرة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : محرم قبّل غلاما من شهوة ، قال : « يضرب مائة سوط » ( 3 )( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1 : 422 ..
أسس الحدود والتعزيرات — صفحة 205 | الميرزا جواد التبريزي