شرح
أناس من أصحابه على أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث يظهر منها أنّ ذكر الحدّ بلا استثناء سوط لرعاية التقية .
قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : « كان علي عليه السّلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد » ، فقال له عباد : انك قلت لي غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث ، حتّى أعاد ذلك مرارا ، فقال : « غير سوط » ، فكتب القوم الحضور عند ذلك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 363 ..
وأمّا رواية سليمان بن هلال مع ضعف سندها وعدم ثبوت ما يوجب انجبار ضعفها ، لا يمكن الاعتماد عليها ، مع أنّ ما تقدّم من حملها على بيان أقلّ التعزير ، وحمل معتبرة عبد اللَّه بن سنان على أكثر التعزير ، لا يعدّ من الجمع العرفي ، لظهور كلّ منهما أنّ العقوبة على المجتمعين ما ورد فيعد الجمع بتخيير الحاكم بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر كما لا يخفى .
ثمّ انّ التقييد بعدم الرحم بين الرجلين غير وارد في الروايات مع كثرتها ، والوارد في رواية سليمان بن هلال كون المجتمعين ذوا محرم ، والنسبة بين الرحم وكونهما ذوا محرم العموم من وجه .