بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال ، أقواها الأخير للنص الصحيح ( 1 ) هذا
في غير الجناية على نفس أو طرف ، والا فيتعلق برقبته ، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين
من الأرش والقيمة .
مسألة 10 - إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها
الا إذا كان هو المسبب بنخس أو ضرب .
مسألة 11 - إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن
صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط وللنص .
مسألة 12 - إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف
مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، والظاهر ثبوت أجرة المثل ( 2 ) لا المسمى مع
عدم التلف ، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك
على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .
مسألة 13 - إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، والظاهر
ثبوت الأجرة المسماة ( 3 ) بالنسبة إلى المقدار المشترط وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .
مسألة 14 - يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت
على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الا مع منع المالك
من ذلك أو كونه معها ، وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع
منعه ضمن نقصها أو تلفها ، اما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال ،
هامش
( 1 ) النص الصحيح انما يكون مختصا بما لو استهلك مالا آخر للمستأجر غير ما استؤجر
لاصلاحه فافسده ، واما في مورد الخطاء في صنعة استأجر عليها كما هو مفروض المسألة
فالأظهر هو الأول لما روى عن الكافي والتهذيب في الحسن عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 2 ) بما ان المرتكز هو الاشتراط دون التقييد فالظاهر ثبوت اجرة المسماة مع اجرة
مثل الزائد ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع ، واما في صورة التقييد فالظاهر ثبوت
الأجرتين كما يصرح به في المسألة السادسة من الفصل الآتي .
( 3 ) ما لم يفسخ المؤجر والا فاجرة مثل المجموع .