في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل
موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفى الصورة
الثانية اتلافه بمنزلة الاستيفاء وحيث انه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه
فالأجرة ثابتة عليه .
مسألة 2 - المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف
ولا أعلى القيم على الأقوى .
مسألة 3 - إذا تلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا واستحق الأجرة
المسماة ، وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن
قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة
أو مخيطا مع الأجرة ، وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في
مكانه الأول بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال .
مسألة 4 - إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ،
وكذا الحجام إذا جنى في حجامته ، أو الختان في ختانه ، وكذا الكحال والبيطار
وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن
الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده . لعموم من اتلف ، وللصحيح عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على
أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد
المأذون فيه ، وكلنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من
غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به ( 1 ) في ضمانه اشكال
مسألة 5 - الطبيب المباشر للعلاج ( 2 ) إذا أفسد ضامن ، وإن كان حاذقا ،
هامش
( 1 ) إذا علم الولي بمضريته أو شك فيها لا يجوز له استيجار الختان فلو آجره وختنه
والحال هذه ضمن الختان .
( 2 ) الأظهر هو الضمان في جميع صور الطبابة الا مع التبري .