بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه .
مسألة 15 - إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير في الحفظ ،
ولو لغلبة النوم عليه ( 1 ) ، أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة ؟
الظاهر لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه الا ان يكون متعلق الإجارة الجلوس
عنده وكان الغرض هو الحفظ لا ان يكون هو المستأجر عليه .
مسألة 16 - صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا إذا أودع وفرط أو تعدى ،
وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا ( 2 ) لأنه امين محض فإنه انما اخذ الأجرة
على الحمام ولم يأخذ على الثياب ، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع
التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضا ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب
أيضا فلا يكون أمينا محضا .
5 - فصل
يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ،
أو وليا عليه ، وان كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة
فيجوز للمستأجر أن يوجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى
المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر اشكال ( 3 ) فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع
مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ، ولكن لا يسلمها اليه ،
بل يكون هو معها ، وان ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم
العين بيده ، فان سلمها بدون اذن المالك ضمن ، هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ،
واما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز اجارتها من آخر كما أنه
هامش
( 1 ) في اطلاقه تأمل .
( 2 ) لا اشكال في صحته .
( 3 ) الأظهر الجواز خصوصا إذا كان المستأجر الثاني أمينا ، وبه يظهر عدم ضمانه
بالتسليم إلى المستأجر الثاني .