اللبن على الأصح وان ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع
أربعة امداد ، وهى تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال
الصيرفي فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث
مثقال ، نصف حقة ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين ، وبحسب
حقة الاسلامبول وهى مائتان وثمانون مثقالا ، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة
أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ، نصف من
الا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال .
4 - فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ( 1 ) جامعا للشرائط ، ويستمر إلى الزوال ( 2 ) لمن
لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها ،
وان صلى في أول وقتها ، وان خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى
المستحق بعنوان الزكاة ، وان لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤديها
بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها ( 3 ) على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما
لا اشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا
ثم يحسب عند دخول وقتها .
مسألة 2 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوى
حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا ، ( 4 ) ويجوز عزل أقل من
مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها ، وفى جواز عزلها في
هامش
( 1 ) بل طلوع الفجر ان لم ينعقد اجماع على خلافه .
( 2 ) بل إلى غروب الشمس صلى العيد أم لم يصل .
( 3 ) الأظهر جواز تعجيلها في شهر رمضان .
( 4 ) لا يترك .