بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسمل وذريته عوضا عن الزكاة
اكراما لهم ، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، والغاصبين
لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من ماء
اليتيم درهما ونحن اليتيم . وعن الصادق عليه السلام ان الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا
الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا
حلال . وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل
الينا حقنا . وعن أبي عبد الله عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول :
يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس .
1 - فصل فيما يجب فيه الخمس .
وهو سبعة أشياء : الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا
بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بأذن الإمام ( ع ) : من غير فرق بين ما حواه العسكر
العروة الوثقى — صفحة 140
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٠