تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسمل وذريته عوضا عن الزكاة اكراما لهم ، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من ماء اليتيم درهما ونحن اليتيم . وعن الصادق عليه السلام ان الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا . وعن أبي عبد الله عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس . 1 - فصل فيما يجب فيه الخمس . وهو سبعة أشياء : الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بأذن الإمام ( ع ) : من غير فرق بين ما حواه العسكر
العروة الوثقى — صفحة 140 | السيد محمد صادق الروحاني