لا يجب عليه زكاته ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك ، نعم لو كان من عياله عرفا ( 1 )
ووهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب .
مسألة 16 - لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه
لا يبعد وجوب اخراج فطرته ، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق
بها على نفسه لم تجب عليه ، والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه .
مسألة 17 - إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة
هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ اشكال وكذا لو عال شخصا بالاكراه والجبر ( 2 ) من
غيره ، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما
وهو مجبور في طعامه وشرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه
مسألة 18 - إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ ،
وان مات بعده وجب الاخراج من تركته عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت
التركة قسمت عليهما بالنسبة .
مسألة 19 - المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها ( 3 ) دون البائن الا إذا كانت
حاملا ينفق عليها .
مسألة 20 - إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم
فالظاهر وجوب فطرتهم مع احراز العيلولة على فرض الحياة .
3 - فصل في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى
هامش
( 1 ) الانفاق من مال نفسه ينافي كونه عيالا له وإن كان هو الذي وهبه إياه .
( 2 ) الوجوب في كليهما أحوط ان لم يكن اظهر .
( 3 ) المدار في الوجوب وعدمه على العيلولة وعدمها من غير فرق بين الزوجة وغيرها .