لا تسعهم ذلك .
مسألة 4 - يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى .
مسألة 5 - يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ، ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل
والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
مسألة 6 - إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما
في زكاة المال .
مسألة 7 - لا يكفي ادعاء الفقر ( 1 ) الا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى .
مسألة 8 - تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو اجمالا
مع تعدد ما عليه ( 2 ) والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع
لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان .
تم كتاب الزكاة
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه في زكاة المال .
( 2 ) بل مع عدم تعدد أيضا ، والأحوط تعيين من يزكى عنه أيضا .