تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن
الآخر مع اعساره ، وإن كان الآخر موسرا ، لكن الأحوط اخراج حصته ، وان لم
يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما ، ولكن الأحوط الاخراج مع اليسار كما
عرفت مرارا ، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات وغيرها
وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فان المناط العيلولة المشتركة بينهما
بالفرض ، ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما اخراج نصف صاع
من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق ( 1 ) .
مسألة 11 - إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في
المملوك بين شريكين الا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالانفاق في
جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما
كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
مسألة 12 - لا اشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق
على مرضعته سواء كانت أماله أو أجنبية ، وإن كان المنفق غيره فعليه وان كانت
النفقة من ماله فلا تجب على أحد ، واما الجنين فلا فطرة له الا إذا تولد قبل الغروب
نعم يستحب اخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر .
مسألة 13 - الظاهر عدم اشتراط كون الانفاق من المال الحلال فلو أنفق على
عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .
مسألة 14 - الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها ، وكذا
في غيرها .
مسألة 15 - لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية وهو أنفقه على نفسه
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وفى المسألة الآتية .