مجنونا أو طفلا مميزا ، والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة
القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان الأحوط ستره أيضا
واما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع
إلى ستر اللون .
مسألة 2 - لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى .
مسألة 3 - المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج
والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز
نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل
له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس .
مسألة 4 - لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة
أو في العدة ( 1 ) ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر
إلى عورتها وبالعكس .
مسألة 5 - لا يجب ستر الفخذين ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة
نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
مسألة 6 - لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته
أو مملوكته .
مسألة 7 - لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور
شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
مسألة 8 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة
أو الماء الصافي .
مسألة 9 - لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره ( 2 ) على عورة الغير
هامش
( 1 ) في حرمة النظر إلى عورة المحللة سيما قبل وطأ المحلل له إياها ، والمعتدة بالعدة
البائنة تأمل - وإن كان الأحوط الترك .
( 2 ) إذا علم بوقوع نظره بغير اختياره - والا فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخييرا .