بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره
فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .
مسألة 10 - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر .
مسألة 11 - لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر
عدم وجوب الغض عليه ، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز
أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر ( 1 ) وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته
أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص
وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من اثباته ، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى
أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .
مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها فيمكن
أن يقال بتجويزه لكن منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى
وجوبه ، لأنه عورة على كل حال ( 2 ) .
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط
أن يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك ، والا فلا بأس .
مسألة 14 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ،
وان أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ( 3 )
وان لم يكن مقاديم بدنه اليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى ، والقول
بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ،
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر جوازه .
( 2 ) الأظهر عدم جواز النظر إلى كل من قبلية للمحارم للعلم الاجمالي بكون أحدهما
عورة - واما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم التفصيلي بحرمة النظر
اليه ، اما لكونه عورة أو لكونه جزء من بدن الأجنبي ، واما الطرف الآخر المخالف لعورته
فيجوز له النظر اليه .
( 3 ) الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني .