مسألة 17 - الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة
ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
مسألة 18 - إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب
وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضي ( 1 ) والاغتسال
منهما بل ينتقل إلى التيمم .
مسألة 19 - إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى
قدمهما .
مسألة 20 - يحرم إجارة نفسه ( 2 ) لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا
حرام كما مر .
مسألة 21 - يجب على صاحبهما كسرهما ، وأما غيره فان علم أن صاحبهما
يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ،
وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف
الأصل ضمن ، وان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو
محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .
مسألة 22 - إذا شك في آنية ( 3 ) أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ
مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
فصل في أحكام التخلي
مسألة 1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ، ستر العورة عن الناظر
المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون
والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان
هامش
( 1 ) الا إذا اضطر بالنسبة اليهما - بمعنى الاكراه عليهما .
( 2 ) تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها .
( 3 ) ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي .