على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة ( 1 ) كالمعادة والإعادة للاحتياط
الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف
الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، واما الشك في
افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان
بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف
زيادته ( 2 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها
تداركه وان دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركنا أو غيره .
مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية ( 3 ) والتشهد المنسي في النافلة
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين
كونها ثلاثا بطلت ( 4 ) واستحب اعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة
وخرج وقتها .
مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك ( 5 ) في
التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن
موجبا للبطلان .
هامش
( 1 ) المدار على النفل والفرض الفعليين سواء كانا أصليين أم طاريين ، بشرط كونهما
طاريين على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا كالنافلة المنذورة حيث إنها واجبة
لا بعنوان انها صلاة ، بل بما انها منذورة ، ومن حيث الصلاتية نافلة فلا يجوز الاقتداء فيها .
( 2 ) اي غير العمدية .
( 3 ) الأحوط القضاء برجاء المطلوبية ، وكذا في الاتيان بسجود السهو ولا يترك
الاحتياط باتيانه .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) بل الظاهر أن حكمه حكم الظن في ركعات الفريضة .