مسألة 7 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم
الا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى احدى الفرقتين .
مسألة 8 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين ، بأن يكون بعضهم شاكا
وبعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الامام لكن
الأحوط اعادتهم الصلاة ( 1 ) إذا لم يحصل لهم الظن ، وان حصل للامام .
مسألة 9 - إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا ، فإن كان شكهم متحدا كما
إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك ، وان اختلف
شكه مع شكهم ، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين
والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته ، وإن كان
بينهما قدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع
يحتمل رجوعهما ( 2 ) إلى ذلك القدر المشترك ، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر
من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها ، وإذا اختلف شك الامام
مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الامام
وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثم رجوع
البعض الاخر إلى الامام ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في
جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة ، الا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما
إلى الاخر .
السابع - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 3 )
أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء
على الأقل أو الأكثر ، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء
هامش
( 1 ) لا بأس بتركه .
( 2 ) بل هو الأظهر .
( 3 ) في خصوص صلاة الوتر البطلان بالشك ، لو لم يكن أقوى ، لا ريب في أنه أحوط .