مسألة 12 - لو شك في صحة ما اتى به وفساده لا في أصل الاتيان ، فإن كان بعد
الدخول في الغير فلا اشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات
أيضا ، وإن كان الأحوط الاتمام والاستيناف إن كان من الافعال ، والتدارك إن كان من
القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الاحرام ( 1 ) .
مسألة 13 - إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه
كان آتيا به ، فإن كان ركنا بطلت الصلاة والا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو ( 2 )
للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الاتيان به ، فإن كان
محل تدارك المنسي باقيا بان لم يدخل في ركن بعده تداركه ، والا فإن كان ركنا بطلت
الصلاة ، والا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
مسألة 14 - إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب
أو بعد الاتيان بالمنافيات ( 3 ) لم يلتفت وإن كان قبل ذلك أتى به .
مسألة 15 - إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلي
جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى
وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة .
مسألة 16 - إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة
أم لا لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنه هل سهى أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك
في أنه سهى عنه أولا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك
فيه أتى به على الأصح .
52 - فصل في الشك في الركعات
مسألة 1 - الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها - الشك في الصلاة
هامش
( 1 ) بل فيها أيضا بالاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( 2 ) على تفصيل يأتي فيه وفيما بعده .
( 3 ) إذا كان بعد الاتيان بالمنافي العمدي دون السهوي الأظهر لزوم الالتفات .