الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني - الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث -
الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع - الشك بين الاثنتين والأزيد قبل اكمال السجدتين
الخامس - الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الاكمال . السادس
الشك بين الثلاث والست أو الأزيد . السابع - الشك بين الأربع والست أو الأزيد .
الثامن - الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى .
مسألة 2 - الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية .
أحدها - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فإنه يبني على
الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس
والأحوط اختيار الركعة من قيام ( 1 ) وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من
قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق اكمال السجدتين باتمام
الذكر الواجب من السجدة الثانية ( 2 ) على الأقوى وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع
الرأس البناء ثم الإعادة ، وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين .
الثاني - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالأول الا أن
الأحوط ( 3 ) هنا اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة
من قيام .
الثالث - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الاكمال ، فإنه يبني على الأربع
ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابع - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الاكمال فإنه يبني على
الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأحوط
تأخير الركعتين ( 4 ) من جلوس .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) بل برفع الرأس منها .
( 3 ) والأظهر هو التخيير .
( 4 ) بل هو الأظهر .