مسألة 7 - إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه
القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا : إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين
أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا
أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ( 1 ) فيجري
فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان
وإن كان في الوقت .
مسألة 9 - إذا شك في بعض شرائط الصلاة ، فاما أن يكون قبل الشروع فيها ، أو
في أثنائها ، أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من احراز ذلك الشرط
ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول ، وكذا إذا كان في الأثناء ، ( 2 ) وإن كان بعد الفراغ
منها حكم بصحتها ، وإن كان يجب احرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي
الأبحاث السابقة .
مسألة 10 - إذا شك في شئ من أفعال الصلاة ، فاما أن يكون قبل الدخول في الغير
المرتب عليه ، واما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الاتيان ، كما إذا شك في الركوع
وهو قائم ، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ،
وهكذا لو يشك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) إن كان الشئ بوجوده المتقدم شرطا تجري قاعدة التجاوز فيه ويبني على
تحققه ، وإن كان بوجوده المستمر المقارن شرطا ، فإن كان شرطا بما له من
الاجزاء والآنات المتخللة بينها كالطهارة فإن لم يحرز وجوده بأصل من الأصول لا مجال
لجريان قاعدة التجاوز فيه فيبني على عدم تحققه وبطلان المركب ، وإن كان شرطا مقارنا
للاجزاء من دون دخله في الآنات كالطمأنينة في القراءة فان احرز وجوده بالأصل ،
والا تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة ، وبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا أحرز تحقق
الشرط يتم عمله .