انه أتى بها وشك في أنه اتى بالظهر أيضا أم لا ، فان الأحوط الاتيان بها ( 1 ) وإن كان
احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من
السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه
وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت ( 2 )
بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا .
مسألة 2 - إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل
منزلة تمام الوقت أو لا ، وجهان أقواهما الأول ، اما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه
بمنزلة الخروج .
مسألة 3 - لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين
كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
مسألة 4 - إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
مسألة 5 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في
الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى
الظهر ( 3 ) بعد البناء على عدم الاتيان بها .
مسألة 6 - إذا علم أنه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين
منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه .
نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما اتى به هو الظهر ،
فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنه صلى احدى العشائين ولم يدر المعين منهما وجب
الاتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه ، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص
بالعشاء بنى على أن ما اتى به هو المغرب ، وان الباقي هو العشاء .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم لزوم الاتيان بها .
( 2 ) بل حكم الشك بعد تجاوز المحل .
( 3 ) على الأحوط ، ولا يبعد القول بعدم الاعتناء بشكه .