مسألة 4 - لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ،
بل لا بد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك ،
بل الأحوط ( 1 ) في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ،
أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وإن كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك
مسألة 5 - المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشمل الظن فإنه
في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأوليين والأخيرتين .
مسألة 6 - في الشكوك المعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين
والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
إذا شك مع ذلك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس
قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو
بأحدهما فيكون قبل الاكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ( 2 )
لأنه محكوم بالاتيان شرعا ، فيكون بعد الاكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين
أو تقدم أحدهما على الآخر والأحوط الاتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة أو تقدم
الشك في الركعة .
مسألة 7 - في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس
إذا علم حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه
يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه ( 3 ) إلى ما قبل الاكمال
ولا فرق بين أن يكون تذكره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده .
مسألة 8 - إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثم بعد ذلك
هامش
( 1 ) هذا هو الأظهر .
( 2 ) ما ذكره ( ره ) يتم إذا كان الشك في حال القيام ، أو كان في حال التشهد في
خصوص الشك بين الاثنتين والأربع ، ولا يتم في غير هذه الصورة إذا كان الشك في حال
التشهد بل هي محكومة بالبطلان .
( 3 ) بل لان شكه انما يكون قبل احراز الأوليين .