الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع
ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتا السهو .
السادس - الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ويرجع
شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة
من قيام .
السابع - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع
شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع
شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع
شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين ( 1 ) ان لم يشتغل
بالقراءة أو التسبيحات والا فثلاث مرات ، وان قال : بحول الله فأربع مرات ، مرة
للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : بحول الله
والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل
الشك إعادة الصلاة أيضا ، كما أن الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس
والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف .
مسألة 3 - الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما
عرفت ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس
والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام ، ثم الإعادة ، وفي مثل الشك
بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع ، والاتمام ،
وعمل الشك بين الثلاث والأربع ثم الإعادة أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثم
الاتمام ثم الإعادة .
هامش
( 1 ) الأظهر كفاية الاتيان بهما مرة في جميع الفروض .