التخيير إذا اختار المسافر التمام ، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في
الكراهة ، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب ، أو هي بالعشاء أو العكس .
مسألة 1 - يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان
مقصرا والآخر متما ، أو كان المأموم مسبوقا ، ان لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته
ويصل إلى التسليم فيسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما
إلى أن يصل الامام ، والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة ، وأما مع فواتها
ففيه اشكال ( 1 ) من غير فرق بين كون المنتظر هو الامام أو المأموم .
مسألة 2 - إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الامام انه سجد معه السجدتين
أو واحدة يجب عليه الاتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل .
مسألة 3 - إذا اقتدى المغرب بعشاء الامام وشك في حال القيام انه الرابعة أو
الثالثة ينتظر حتى يأتي الامام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال ، فإن كان في الثالثة
اتى بالبقية وصحت الصلاة ، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي
السهو ( 2 ) لكل واحد من الزيادات من قوله : ( بحول الله ) والقيام ، وللتسبيحات
ان اتى بها أو ببعضها .
مسألة 4 - إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه ، الا ان يتوب مع فرض
بقاء الملكة فيه ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ، ويعود إليها بمجرد التوبة .
مسألة 5 - إذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح
الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وان
علم أنها من اليومية لكن لم يدر انها اية صلاة من الخمس ، أو انها أداء أو قضاء ، أو انها
قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب احراز ذلك قبل الدخول ، كما لا يجب احراز
هامش
( 1 ) لا اشكال في عدم جوازه مع فوات الموالاة ، نعم لا تفوت الموالاة مع الاشتغال
بالذكر ، لأنه من الصلاة .
( 2 ) على الأحوط الأولى .