غير تلك الصلاة ، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر
المتيقن الصورة الأولى ، وأما إذا صلى جماعة اماما أو مأموما فيشكل استحباب اعادتها ( 1 )
وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير
أن يكون هناك من لم يصل .
مسألة 20 - إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة ان الصلاة الأولى كانت باطلة
يجتزي بالمعادة .
مسألة 21 - في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب ، لا الوجوب على الأقوى
50 - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
أي الاخلال بشئ مما يعتبر فيها وجودا أو عدما .
مسألة 1 - الخلل اما ان يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو
اكراه ، أو بالشك ، ثم اما ان يكون بزيادة أو نقيصة ، والزيادة اما بركن أو غيره ،
ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها ، أو بركعة ،
والنقيصة اما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة ، أو بشرط غير ركن ، أو بجزء
ركن ، أو غير ركن ، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة ، أو بركعة .
مسألة 2 - الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة
حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة ، أو بالموالاة بين حروف
كلمة أو كلمات آية ، أو بين بعض الأفعال مع بعض ، وكذا إذا فاتت الموالاة
سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا .
مسألة 3 - إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك
شرط ركن ، كالاخلال بالطهارة الحدثية ، أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين
هامش
( 1 ) لا اشكال في استحباب إعادة المأموم اماما ، أو مأموما ، وإعادة الامام اماما ، وعدم
استحباب إعادة الامام مأموما .