49 - فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها
أما المستحبات فأمور : أحدها - ان يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا
واحدا ، وخلفه ان كانوا أكثر ، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الامام على
الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الامام أو قدمه ، ولو كن أزيد
وقفن خلفه ، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الامام
والامرأة خلفه ، ولو كانوا رجالا ونساءا اصطفوا خلفه ، واصطفت النساء خلفهم ، بل
الأحوط مراعاة المذكورات ( 1 ) هذا إذا كان الامام رجلا ، وأما في جماعة النساء فالأولى
وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز أمامهن من بينهن .
الثاني - ان يقف الامام في وسط الصف .
الثالث - أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال
والعقل والورع والتقوى ، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل
الصفوف . الرابع - الوقوف في القرب من الامام .
الخامس - الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها ، هذا في غير
صلاة الجنازة ، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها .
السادس - إقامة الصفوف واعتدالها ، وسد الفرج الواقعة فيها ، والمحاذاة
بين المناكب .
السابع - تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار
مسقط جسد الانسان إذا سجد .
الثامن - ان يصلي الامام بصلاة أضعف من خلفه ، بأن لا يطيل في أفعال الصلاة
من القنوت والركوع والسجود ، الا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين .
التاسع - أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل
والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الامام ، ويبقى آية من قرائته ليركع بها
هامش
( 1 ) لا ينبغي تركه .