العاشر - أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم ، بل يبقى على هيئة المصلى
حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الامام مسافرا ، بل هو
الأحوط ، ويستحب له ان يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم ، ويكره استنابة
المسبوق بركعة أو أزيد ، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة .
الحادي عشر - أن يسمع الامام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ
العلو المفرط .
الثاني عشر - أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع
انتظارا للداخلين ، ثم يرفع رأسه ، وان أحس بداخل
الثالث عشر - أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة : الحمد لله رب
العالمين . الرابع عشر - قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة .
وأما ( المكروهات ) فأمور أيضا :
أحدها - وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف
ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الامام .
الثاني - التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة ، بل عند الشروع في الإقامة
الثالث - ان يخص الامام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه ، وأما
إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا .
الرابع - التكلم بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، بل يكره في غير الجماعة
أيضا كما مر ، الا ان الكراهة فيها أشد ، الا ان يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس
لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان .
الخامس - اسماع المأموم الامام ما يقوله بعضا أو كلا .
السادس - ايتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما
وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة ، وكذا في غيرهما
أيضا مع عدم الاختلاف ، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس ، وكما في مواطن
العروة الوثقى — صفحة 517
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥١٧