الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط .
مسألة 11 - إذا عرف الامام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء
به عملا بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا ( 1 )
مسألة 12 - يجوز للمأموم مع ضيق الصف ان يتقدم إلى الصف السابق ، أو
يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي
القهقرى .
مسألة 13 - يستحب انتظار الجماعة اماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في
أول الوقت منفردا ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى
مع الإطالة .
مسألة 14 - يستحب الجماعة في السفينة الواحدة ، وفي السفن المتعددة للرجال
والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
مسألة 15 - يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللامام إذا أحسن بقيامه
وقرائته وركوعه وسجوده مثل اجر من صلى مقتديا به ، ولا ينقص من اجرهم شئ
مسألة 16 - لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها .
مسألة 17 - الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الاخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز
مع الكراهة كما مر .
مسألة 18 - يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور
وان كانوا مميزين .
مسألة 19 - إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان
صحيحة في ظاهر الشرع يجوز ، بل يستحب ان يعيدها منفردا أو جماعة ، وأما إذا
لم يحتمل فيها خللا فان صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له
ان يعيدها جماعة اماما كان أو مأموما ، بل لا يبعد جواز اعادتها جماعة إذا وجد من يصلي
هامش
( 1 ) ان كانت الشبهة موضوعية أو حكمية بعد الفحص .