تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم ( 1 ) إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 2 ) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى . مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى . مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ . مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة ، والأعرابي الا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 3 ) مطلقا . مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر ( 4 ) وعن الاصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر ( 5 ) الكاشف ظنا عن تلك الملكة .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما مر . ( 2 ) على كراهية . ( 3 ) الأظهر هو المنع في الحدود ، كما أن الأحوط ذلك في الاعرابي غير المهاجر ، والكراهية في الأجذم والأبرص . ( 4 ) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات بأجمعها عن ملكة ، واما تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح فان كل ذنب كبير ، واضعف منه القول بعدم مضرية فعل الصغيرة على فرض صحة التقسيم بالعدالة ، واما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ، الا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة ، أو كان كاشفا عن نقصان عقل فاعله . ( 5 ) الأظهر انه من طرق ثبوت العدالة من غير فرق فيه بين إفادته الظن به وعدمه .
العروة الوثقى — صفحة 513 | السيد محمد صادق الروحاني