مسألة 6 - لا يجب على غير المحسن الايتمام بمن هو محسن وإن كان هو
أحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم ( 1 ) إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا
مسألة 7 - لا يجوز امامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن ، نعم يجوز
إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصا مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط
في هذه الصورة .
مسألة 8 - يجوز إمامة المرأة لمثلها ( 2 ) ، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى .
مسألة 9 - يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل ، بل ودون الخنثى .
مسألة 10 - يجوز امامة غير البالغ لغير البالغ .
مسألة 11 - الأحوط عدم امامة الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بالحد الشرعي
بعد التوبة ، والأعرابي الا لأمثالهم ، بل مطلقا ، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع ( 3 )
مطلقا .
مسألة 12 - العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر ( 4 ) وعن الاصرار على الصغائر ،
وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين ، ويكفي حسن الظاهر ( 5 )
الكاشف ظنا عن تلك الملكة .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما مر .
( 2 ) على كراهية .
( 3 ) الأظهر هو المنع في الحدود ، كما أن الأحوط ذلك في الاعرابي غير المهاجر ،
والكراهية في الأجذم والأبرص .
( 4 ) بل هي استقامة عملية في جادة الشرع باتيان الواجبات وترك المحرمات
بأجمعها عن ملكة ، واما تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر فغير صحيح فان كل ذنب
كبير ، واضعف منه القول بعدم مضرية فعل الصغيرة على فرض صحة التقسيم بالعدالة ، واما
ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ، الا إذا انطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة ،
أو كان كاشفا عن نقصان عقل فاعله .
( 5 ) الأظهر انه من طرق ثبوت العدالة من غير فرق فيه بين إفادته الظن به وعدمه .