الركوع فالأقوى جواز بقائه على الايتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد
الاتمام .
مسألة 36 - إذا تبين للامام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط
أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه اعلام المأمومين ، وإن كان
في الأثناء فالظاهر وجوبه ( 1 ) .
مسألة 37 - لا يجوز الاقتداء بامام ( 2 ) يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع
كونه عاملا برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس اهلا للتقليد إذا كانا مقصرين
في ذلك ، بل مطلقا على الأحوط الا إذا علم صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي
بكل ما هو محتمل الوجوب من الاجزاء والشرائط ، ويترك كل ما هو محتمل المانعية
لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات ، وإن كان
آتيا بجميع افعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة ( 3 ) مع ما علم
منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .
مسألة 38 - إذا دخل الامام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد
عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الايتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة
الامام جاز له الايتمام به ، نعم لو دخل الامام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن
غير معتبر لا يجوز الايتمام به ، وان علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة
الامام حينئذ واقعا ، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة ، لأنه مختص
بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر .
هامش
( 1 ) فيه اشكال ونظر .
( 2 ) الأظهر عدم الجواز إذا كانت دعوى الاجتهاد أو العمل به موجبة لانتقاء العدالة
- والا - فان كانت صلاته موافقة للواقع أو للحجة عند المأموم مع تمشي قصد القربة
منه جاز الاقتداء ، والا فلا
( 3 ) لا اشكال فيه .