48 - فصل في شرائط امام الجماعة
يشترط فيه أمور : البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وأن لا يكون ابن زناء
والذكورة ، إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا ، وأن لا يكون قاعدا للقائمين ، ولا مضطجعا
للقاعدين ( 1 ) . ولا من لا يحسن القراءة بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله
بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الاعراب ، وإن كان لعدم استطاعته
غير ذلك .
مسألة 1 - لا بأس بامامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله والجالس
للمضطجع .
مسألة 2 - لا بأس بامامة المتيمم للمتوضي وذي الجبيرة لغيره ، ومستصحب
النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون لغيرهما
فضلا عن مثلهما ، وكذا امامة المستحاضة للطاهرة .
مسألة 3 - لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها
الامام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالايتمام بمن
لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الامام عن المأموم
إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
مسألة 4 - لا يجوز امامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي
لم يحسناه ، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز ، وإن كان الأحوط العدم ،
بل لا يترك الاحتياط مع وجود الامام المحسن . وكذا لا يبعد جواز امامة غير المحسن
لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف ، فيقرأ لنفسه
بقية القراءة ، لكن الأحوط العدم ، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا ،
مسألة 5 - يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الافصاح بالحروف أو كمال
التأدية ، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه .
هامش
( 1 ) على الأحوط .