فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة
في الصورتين بعد الاتمام .
مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه
الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة ( 1 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس
ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو
السجودين ( 2 ) بأن يأتي بالذكر ثم يتابع ، وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولو ترك
المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وان أثم في صورة العمد ( 3 ) نعم لو كان ركوعه
قبل الامام في حال قرائته فالأحوط البطلان ( 4 ) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا
كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك
القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر
الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر .
مسألة 13 - لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال ، فلا تجب
فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير
المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع ، وخصوصا في التسليم ، وعلى
اي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب اعادته بعد
تسليم الامام ، هذا كله في غير تكبيرة الاحرام ، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الامام ،
بل الأحوط تأخره عنه ( 5 ) بمعنى أن لا يشرع فيها الا بعد فراغ الامام منها وإن كان
في وجوبه تأمل .
مسألة 14 - لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فان أراد
هامش
( 1 ) وجوبها في الفرض محل اشكال ونظر .
( 2 ) الأظهر وجوب الذكر عليه في الأول منهما دون الثاني .
( 3 ) قد مر الاشكال فيه .
( 4 ) وإن كان الأظهر الصحة .
( 5 ) الأظهر جواز المقارنة .