تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الاتمام . مسألة 12 - إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة ( 1 ) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الاتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين ( 2 ) بأن يأتي بالذكر ثم يتابع ، وبعد المتابعة أيضا يأتي به ، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وان أثم في صورة العمد ( 3 ) نعم لو كان ركوعه قبل الامام في حال قرائته فالأحوط البطلان ( 4 ) مع ترك المتابعة ، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الامام عمدا في حال قرائته لكن البطلان حينئذ انما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الامام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر . مسألة 13 - لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الامام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة ، سواء الواجب منها والمندوب ، والمسموع منها من الامام وغير المسموع ، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع ، وخصوصا في التسليم ، وعلى اي حال لو تعمد فسلم قبل الامام لم تبطل صلاته ، ولو كان سهوا لا يجب اعادته بعد تسليم الامام ، هذا كله في غير تكبيرة الاحرام ، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الامام ، بل الأحوط تأخره عنه ( 5 ) بمعنى أن لا يشرع فيها الا بعد فراغ الامام منها وإن كان في وجوبه تأمل . مسألة 14 - لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فان أراد
هامش
( 1 ) وجوبها في الفرض محل اشكال ونظر . ( 2 ) الأظهر وجوب الذكر عليه في الأول منهما دون الثاني . ( 3 ) قد مر الاشكال فيه . ( 4 ) وإن كان الأظهر الصحة . ( 5 ) الأظهر جواز المقارنة .
العروة الوثقى — صفحة 504 | السيد محمد صادق الروحاني