مسألة 19 - إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا
إلى الانفراد ، فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد ، الا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا
فصل ، كما أن الامر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مر .
مسألة 20 - الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم
متهيئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل احرام المتقدم وإن كان
الأحوط خلافه ، كما أن الامر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق .
مسألة 21 - إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخرين من جهة
الفصل أو الحيلولة ، وان كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على
الصحة ، ولا يضر كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وان كانت
باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر .
مسألة 22 - لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته .
مسألة 23 - إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وان شك في
تحققه من الأول وجب احراز عدمه ( 1 ) الا ان يكون مسبوقا بالقرب ، كما إذا كان
قريبا من الامام الذي يريد ان يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا .
مسألة 24 - إذا تقدم المأموم على الامام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا
صار منفردا ، ولا يجوز له تجديد الاقتداء ، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته ( 2 ) .
مسألة 25 - يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة ، والأحوط عدم
تقدم المأموم ( 3 ) على الامام بحسب الدائرة ، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى
الكعبة وأحوط من ذلك تقدم الامام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة .
هامش
( 1 ) على الأحوط كما تقدم نظيره .
( 2 ) وإن كان الأحوط عدم بقائها .
( 3 ) لا يبعد دعوى أظهرية اعتبار عدم تقدمه بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة .