والأحوط التجافي فيه ( 1 ) كما أن الأحوط التسبيح ( 2 ) عوض التشهد وإن كان الأقوى
جواز التشهد ، بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الامام في الثانية له للفاتحة والسورة
والقنوت أتى بها ( 3 ) وان لم يمهله ترك القنوت وان لم يمهله للسورة تركها ، وان
لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ( 4 ) ويلحق الامام
في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الامام ويتم الصلاة ويعيدها .
مسألة 20 - المراد بعدم امهال الامام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع
المأموم فيها ، أو قبل اتمامها ، وان أمكنه اتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز
تركها بمجرد دخوله في الركوع ، ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط
قرائتها ما لم يخف فوت اللحوق ( 5 ) في الركوع ، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه
قبل اتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
مسألة 21 - إذا اعتقد المأموم امهال الامام له في قرائته فقرأها ولم يدرك ركوعه
لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك بل إذا تعمد الاتيان بالقنوت ( 6 )
مع علمه بعدم درك ركوع الامام فالظاهر عدم البطلان .
مسألة 22 - يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام ، وان كانت الصلاة جهرية
سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوليين مع عدم سماع صوت الامام ، أو
الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل
صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ( 7 ) كما في سائر موارد وجوب الاخفات
هامش
( 1 ) ان لم يكن أقوى .
( 2 ) الأحوط التشهد .
( 3 ) في استحباب القنوت في الثانية إذا اتى به في الأولى للمتابعة اشكال بل منع .
( 4 ) تقدم حكمها .
( 5 ) الا مع التأخر الفاحش .
( 6 ) وان اثم .
( 7 ) الأظهر وجوب الاخفات فيها .