تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
47 - فصل في احكام الجماعة مسألة 1 - الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الامام ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، ويستحب مع الترك ان يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله ، واما في الأوليين من الجهرية ، فان سمع صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الانصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ( 1 ) ونحوه ، واما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة ، بل الاستحباب قوي ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية ، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا ، واما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد ( 2 ) في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما سواء قرأ الامام فيهما أو اتى بالتسبيحات سمع قرائته أو لم يسمع . مسألة 2 - لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك . مسألة 3 - إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا ( 3 ) . مسألة 4 - إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الامام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته ، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية . مسألة 5 - إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الامام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز . مسألة 6 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة ( 4 ) إلى القيام حال قرائته ، فيجوز أن يطيل سجوده
هامش
( 1 ) في نفسه . ( 2 ) الأظهر أفضلية التسبيح له في الصلاة الاخفاتية ، والأحوط تعينه في الجهرية كما تقدم . ( 3 ) لا يبعد القول بجواز القراءة مطلقا . ( 4 ) بل تجب بالمعنى المقابل للتأخر الفاحش .