مسألة 23 - المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة
للامام ، فيتخلف عن الامام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع ( 1 ) إذا
لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ، ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا
يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود ، وكذا
يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود أو
نحوهما فيفعله . ثم يلحقه الا ما عرفت من القراءة في الأوليين .
مسألة 24 - إذا أدرك المأموم الامام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل
ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة ( 2 ) إذا أمهله لهما ، والا كفته الفاتحة على
ما مر ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الاحرام الا بعد
ركوعه ، فيحرم حينئذ ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
مسألة 25 - إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو
الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فان تبين كونه في الأخيرتين وقعت
في محلها ، وان تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك .
مسألة 26 - إذا تخيل أن الامام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في
الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وان كانت بعده
صحت صلاته ، وإذا تخيل أنه في احدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين
فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب اتمامها .
مسألة 27 - إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من اتمامها عدم
ادراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها ، بل استحب ذلك
ولو قبل احرام الامام للصلاة ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من اتمامها
فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة واتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز
محل العدول ، بأن دخل في ركوع الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة
هامش
( 1 ) الأظهر لزوم الانفراد مع التأخر الفاحش أيضا ، وإن كان تصح الصلاة مع عدم
الانفراد .
( 2 ) بل بعضها .