الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها .
مسألة 15 - يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام ،
وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الاتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود
وبحول الله وقوته ونحو ذلك .
مسألة 16 - إذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم
الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في
التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا .
مسألة 17 - إذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير
محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه . وهكذا في نظائر ذلك .
مسألة 18 - لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في
الأوليين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه
أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات ، وان قرأ الامام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم
يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما ، لأنهما أولتا صلاته ، وان لم يمهله
الامام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد
أيضا فالأحوط اتمامها ( 1 ) واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع
الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
مسألة 19 - إذا أدرك الامام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ، ووجب
عليه القراءة في ثالثة الامام الثانية له ، ويتابعه في القنوت ( 2 ) في الأولى منه ، وفي التشهد
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بجواز ترك ما لم يمهله الامام ، والأحوط من حيث صحة الصلاة
اتمام القراءة واللحوق به في السجود ، والأحوط من جميع الجهات قصد الانفراد .
( 2 ) استحبابا .