تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
مسألة 16 - يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول الا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية ( 1 ) . مسألة 17 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء . مسألة 18 - إذا أدرك الامام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه ، ثم العدول إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا . مسألة 19 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل ان يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط ( 2 ) . مسألة 20 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام ( 3 ) نعم لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا . مسألة 21 - لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه . مسألة 22 - لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر
هامش
( 1 ) لم يظهر وجه أحوطية عدم الانفراد في هذه الصورة ، بل الامر بالعكس فإنه إذا كانت نية الانفراد في الابتداء مضرة بالجماعة لما تحققت ، فالأحوط استحبابا العدول وهكذا في المسألة الثامنة عشرة . ( 2 ) لم يظهر وجهه . ( 3 ) على الأحوط فيه وفي الصورة الثالثة واما في صورة التردد فلا اشكال في جواز بقائه عليه .