مسألة 16 - يجوز العدول من الايتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال
الصلاة على الأقوى ، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة ، لكن الأحوط عدم العدول
الا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية ( 1 ) .
مسألة 17 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب
عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها ،
وإن كان الأحوط استينافها خصوصا إذا كان في الأثناء .
مسألة 18 - إذا أدرك الامام راكعا يجوز له الايتمام والركوع معه ، ثم العدول
إلى الانفراد اختيارا ، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ ، خصوصا إذا كان ذلك
من نيته أولا .
مسألة 19 - إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في
صلاة أخرى قبل ان يركع الامام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك
الركعة جاز ، ولكنه خلاف الاحتياط ( 2 ) .
مسألة 20 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام ( 3 ) نعم
لو تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدم الانفراد صح ، بل لا يبعد جواز العود إذا
كان بعد نية الانفراد بلا فصل ، وإن كان الأحوط عدم العود مطلقا .
مسألة 21 - لو شك في أنه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه .
مسألة 22 - لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي
قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الامام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر
هامش
( 1 ) لم يظهر وجه أحوطية عدم الانفراد في هذه الصورة ، بل الامر بالعكس فإنه
إذا كانت نية الانفراد في الابتداء مضرة بالجماعة لما تحققت ، فالأحوط استحبابا العدول
وهكذا في المسألة الثامنة عشرة .
( 2 ) لم يظهر وجهه .
( 3 ) على الأحوط فيه وفي الصورة الثالثة واما في صورة التردد فلا اشكال في جواز
بقائه عليه .