تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
مسألة 28 - إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير ( 1 ) يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، ( 2 ) فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وان لم يحصل له ركعة . مسألة 29 - إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ( 3 ) وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ، ثم يقوم بعد تسليم الامام ويستأنف الصلاة ( 4 ) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ، ولكن الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ، ثم الاستيناف بالإعادة . مسألة 30 - إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع الامام رأسه ان التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط ان لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وان لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضا ، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره . 46 - فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور :
هامش
( 1 ) ويجوز الدخول إذا كان في التشهد الأول ، ولكن لا يجلس بل ينتظره إلى أن يقوم . ( 2 ) بقصد الذكر المطلق . ( 3 ) لا وجه للتخصيص بها . ( 4 ) بل يتمها ولا حاجة إلى الاستيناف .
العروة الوثقى — صفحة 496 | السيد محمد صادق الروحاني