مسألة 28 - إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير ( 1 ) يجوز له الدخول معه
بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد ، ( 2 ) فإذا سلم الامام يقوم فيصلي من غير استيناف
للنية والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وان لم يحصل له ركعة .
مسألة 29 - إذا أدرك الامام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ( 3 )
وأراد ادراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ،
ثم يقوم بعد تسليم الامام ويستأنف الصلاة ( 4 ) ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ، ولكن
الأحوط اتمام الأولى بالتكبير الأول ، ثم الاستيناف بالإعادة .
مسألة 30 - إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف ان يرفع
الامام رأسه ان التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ، ثم مشى في ركوعه أو
بعده أو في سجوده أو بعده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية إلى الصف
سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير
ذلك ، وسواء كان المشي إلى الامام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط ان لا يستلزم الانحراف
عن القبلة ، وان لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك ، نعم لا يضر البعد
الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى ، إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار
عدمه أيضا ، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطيا على
وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو
غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
46 - فصل
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور :
هامش
( 1 ) ويجوز الدخول إذا كان في التشهد الأول ، ولكن لا يجلس بل ينتظره إلى أن يقوم .
( 2 ) بقصد الذكر المطلق .
( 3 ) لا وجه للتخصيص بها .
( 4 ) بل يتمها ولا حاجة إلى الاستيناف .