عمرو عادلا ( 1 ) بطلت جماعته وصلاته أيضا إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة
المنفرد ، والا صحت على الأقوى ، وان التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة
المنفرد أتم منفردا ، وإن كان عمرو أيضا عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن
يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته
وصلاته أيضا ان خالفت صلاة المنفرد . الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر
ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو ، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعة وصلاته
فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق .
مسألة 13 - إذا صلى اثنان وبعد الفراغ علم أن نية كله مهما الإمامة للاخر
صحت صلاتهما ، أما لو علم أن نية كل منهما الايتمام بالاخر استأنف كل منهما الصلاة
إذا كانت مخالفة ( 2 ) لصلاة المنفرد ، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف ، وإن كان
الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد بعد الشك .
مسألة 14 - الأقوى والأحوط ( 3 ) عدم نقل نيته من امام إلى امام آخر اختيارا
وإن كان الآخر أفضل وأرجح ، نعم لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلاته من موت
أو جنون أو اغماء أو صدور حدث ، بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم امام
آخر واتمام الصلاة معه ، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا ،
كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز
ايتمام القائم بالقاعد .
مسألة 15 - لا يجوز للمنفرد ( 4 ) العدول إلى الايتمام في الأثناء .
هامش
( 1 ) لا فرق في الحكم بين كونه عادلا أو غير عادل ، والأظهر صحة الصلاة والجماعة
إذا كان قصده الاقتداء بالحاضر وتخيل انه زيد ، واما إن كان قصده الاقتداء بزيد وتخيل
ان الحاضر هو زيد ، فجماعته باطلة ، واما الصلاة فصحيحة الا مع الاتيان بما يبطل مطلق وجوده
وان ترك القراءة .
( 2 ) بل مطلقا .
( 3 ) في اقوائيته تأمل ، نعم هو أحوط .
( 4 ) على الأحوط .