مسألة 4 - يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت ، أداءا أو قضاءا بصلاة
الطواف ( 1 ) كما يجوز العكس .
مسألة 5 - لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط
ترك العكس أيضا ( 2 ) وإن كان لا يبعد الجواز ، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ( 3 )
ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة ، وإن كان لا يبعد الجواز ( 4 )
في خصوص صورة الاتحاد ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم .
مسألة 6 - لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين
أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة
بالآخر .
مسألة 7 - الأحوط ( 5 ) عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء ، وكذا
العكس وان اتفقا في النظم .
مسألة 8 - أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما
الامام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى ، وأما في
الجمعة والعيدين فلا تنعقد الا بخمسة أحدهم الامام .
مسألة 9 - لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( 6 ) نية الامام
الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة ، سواء كان الامام
هامش
( 1 ) في أصل ثبوت مشروعية الجماعة في صلاة الطواف اشكال ، بل منع .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) فيه اشكال .
( 5 ) بل الأظهر .
( 6 ) بل وفيهما أيضا إذ الإمامة انما تحصل له بفعل الغير وهو نية المأموم الايتمام
فهي خارجة عن تحت الاختيار والقدرة فكيف يحكم باعتبار قصدها ، فالأظهر الاكتفاء
بالوثوق بالجماعة للامام فيما يعتبر في صحته الجماعة .