تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
الامام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضا ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الامام ، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق انه تأخر عن الامام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنه لا بد من ادراك ركوع الامام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة ، والا لم تحسب له ركعة ، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها ، وان صرح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الاتمام حينئذ والإعادة . مسألة 25 - لو ركع بتخيل ادراك الامام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته ( 1 ) بل وكذا لو شك في ادراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشك الاتمام والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والاتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى . مسألة 26 - الأحوط عدم الدخول ( 2 ) الا مع الاطمينان بادراك ركوع الامام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فان أدرك صحت والا بطلت . مسألة 27 - لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع أو قبل ان يصل إلى حد الركوع ، لزمه الانفراد ، أو انتظار الامام قائما ( 3 ) إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، الا إذا أبطأ الامام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل ان يكبر للاحرام عدم ادراك ركوع الامام لا يبعد جواز دخوله ( 4 ) وانتظاره إلى قيام الامام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه .
هامش
( 1 ) بل صحت ووظيفته وظيفة من لحق الامام بعد الركوع قبل اكمال السجدتين وسيأتي ، وزيادة الركوع مغتفرة . ( 2 ) الأظهر جواز الدخول في الجماعة وان اطمأن عدم ادراك ركوع الامام وستعرف وظيفته حينئذ . ( 3 ) أو متابعته في السجدة من دون ان يعتد بها . ( 4 ) بل الأظهر والأولى متابعته في السجدتين ولكن لا يعتد بهما ، وان وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ، ولا يستأنف النية والتكبير .