في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا ، ولا المغمى عليه
في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال
كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
مسألة 1 - إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت
وجب عليهم الأداء ، وان لم يدركوا الا مقدار ركعة من الوقت ، ومع الترك يجب عليهم
القضاء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ، ولو بمقدار
ركعة ، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة
المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم ( 1 ) ولم يأتوا بالصلاة
وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت .
مسألة 2 - إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب
عليه قضائها .
مسألة 3 - لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن
يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم ( 2 ) بل وكذا في المغمى عليه ،
وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية ، بل
الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا .
مسألة 4 - المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام
سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح .
مسألة 5 - يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف
مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ( 3 ) وأما إذا أتى به على وفق
هامش
( 1 ) الأظهر عدم اعتبار مضي مقدار يسع الطهارة ، بل لو مضى مقدار ما يسع مجرد
الصلاة الاختيارية ولم يصلوا وجب القضاء .
( 2 ) هذا يتم في غير الجنون ، واما فيه فلو حصل باختياره وجب القضاء .
( 3 ) استحبابا ، فيما إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبنا .