مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ( 1 ) ولو
تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 2 )
وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر ( 3 ) سواء كان مع العلم أو الجهل
ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .
مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ( 4 ) ويسقط عنه الأداء وإن كان
الأحوط الجمع بينهما .
مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان
بقي الوقت ، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة .
مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية ( 5 ) سوى العيدين حتى النافلة المنذورة
في وقت معين .
مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا
مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط ( 6 ) قضائها قصرا
مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد
جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد
القضاء .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا .
( 2 ) احتياطا غير لزومي .
( 3 ) الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب
المسكر باختياره ومن قبله .
( 4 ) الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه ، وإن كان أحوط .
( 5 ) لا دليل عليه ، وفي صلاة الآيات كلام قد مر .
( 6 ) بل الأظهر .