تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ( 1 ) ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 2 ) وان أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . مسألة 6 - يجب القضاء على شارب المسكر ( 3 ) سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه . مسألة 7 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ( 4 ) ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما . مسألة 8 - من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر ان بقي الوقت ، وان تركها أيضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة . مسألة 9 - يجب قضاء غير اليومية ( 5 ) سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين . مسألة 10 - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا مسألة 11 - إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط ( 6 ) قضائها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
هامش
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه إذا اتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا . ( 2 ) احتياطا غير لزومي . ( 3 ) الأظهر عدم وجوب القضاء على السكران في تمام الوقت إذا لم يكن شرب المسكر باختياره ومن قبله . ( 4 ) الأظهر عدم وجوب القضاء أيضا عليه ، وإن كان أحوط . ( 5 ) لا دليل عليه ، وفي صلاة الآيات كلام قد مر . ( 6 ) بل الأظهر .
العروة الوثقى — صفحة 470 | السيد محمد صادق الروحاني