أو صبح وعشاء ، أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات ،
وأما إذا فاتته ظهر وعشاء ، أو عصر وعشاء ، أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين
في عدد الركعات فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا
لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى .
مسألة 17 - لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق
يحصل العلم بالترتيب ، بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة
أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما .
مسألة 18 - لو فاتته صلوات سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى
بعددها من الأيام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام .
مسألة 19 - إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه
اتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
مسألة 20 - لو تيقن فوت احدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين
واحتمل فوت كلتيهما ، بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل
فوتهما معا ، فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في
الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده الا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنه على
هذا التقدير يتيقن اتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه .
مسألة 21 - لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ، وأربع
ركعات بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، مخيرا فيها بين الجهر
والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الأربع ، وان لم يعلم أنه
كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين
الثلاثة ومغرب .
مسألة 22 - إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم
وجب عليه الاتيان بأربع ، صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع
العروة الوثقى — صفحة 472
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٧٢